تخبر الأمانة العامة لإدارة مجلس المستشارين جميع الشركات التي سحبت ملفات طلبات العروض 01/2018، 02/2018 و03/2018 الخاصة على التوالي بصفقة صيانة المعدات السمعية البصرية، وصفقة صيانة المنشآت التقنية العامة وصفقة النظافة والبستنة، أنه إذا ما صادف يوم فاتح محرم يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2018، موعد عقد جلسات فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض المذكورة أعلاه، فإن هذه الجلسات ستؤجل طبقا للقوانين الجاري بها العمل إلى اليوم الموالي وهو يوم الأربعاء 12 شتنبر 2018 في نفس الساعة والمكان المذكورين في الإعلانات السابقة.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس