^ "1"
مشروع قانون رقم 53.17. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    53.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 8 فبراير 2018.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 9 فبراير 2018.

- تم تقديم المشروع من لدن السيد وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع اللجنة يوم الجمعة 16 مارس 2018.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 9 أبريل 2018، وأجّل إلى غاية يوم الاثنين 16 ابريل 2018، بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة والتنمية، وأجّل الى موعد لاحق بطلب من وزير الاقتصاد والمالية.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 11 يونيو 2018 وأجل الى 18 ثم 25 يونيو 2018.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2018، بالأغلبية، وفق النتيجة التالية: الموافقون: 03 المعارضون: 01 الممتنعون: 01.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 يوليوز 2018 بالنتيجة التالية:

- الموافقون: 26 المعارضون: 12 الممتنعون: 03.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.