أجرى رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، اليوم الإثنين 17 شتنبر 2018 بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك السيد دينيس زفيزديتش.
عبر رئيس مجلس المستشارين عن اعتزازه بأهمية هذه الزيارة، معربا عن أمله في أن تساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.
ودعا رئيس المجلس الجانب البوسني إلى استمثار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للبلدين، والمؤهلات الطبيعية الهائلة التي يتوفران عليها، والإرادة السياسية القوية لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله وفخامة الرئيس السيد بكر عزت بيجوفيتش ، وكذا طموحات وتطلعات وانتظارات الشعبين الصديقين، لبناء شراكة اقتصادية نموذجية تعود بالنفع على الجانبين.
وثمن رئيس المجلس اللقاء الذي سيجريه رجال الأعمال البوسنيين مع نظرائهم المغاربة، مؤكدا أن مجلس المستشارين مستعد لتقديم كل الدعم في علاقته مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب كمكون اقتصادي بالمجلس، من أجل تنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
ودعا رئيس المجلس إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك من خلال مشاريع وبرامج عمل خدمة لتوطيد وتعميق العلاقات الثنائية للبلدين، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور بين برلمانيي البلدين في مختلف المحافل الدولية والقارية.
هذا ولم يفت رئيس مجلس المستشارين، خلال هذا اللقاء، تجديد الشكر لجمهورية البوسنة والهرسك على موقفها التابث والحكيم من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء البوسني أن زيارته للمملكة المغربية تهدف إلى تعزيز وتعميق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، معتبرا أن المغرب كان من بين الدول التي اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك وأقامت معها علاقات ديبلوماسية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الوزراء البوسني إن بلاده ثتمـن عاليا الموقف التاريخي للمغرب ودعمه ووقوفه إلى جانب جمهورية البوسنة والهرسك في ظروفها الصعبة التي مرت منها.
ودعا المسؤول البوسني إلى مضاعفة الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، مؤكدا على أهمية تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال وتقاسم التجارب الاقتصادية وتبادل المعلومات الاستثمارية في بناء شراكة اقتصادية مثمرة.
كما شدد على أهمية التعاون بين المؤسستين التشريعيتين عبر تنشيط لجان الصداقة من أجل تحصين هذه العلاقات بما يخدم ويقوي مصالح البلدين والشعبين الصديقين.