تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان المغربي يشارك في ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2018-09-19
يشارك وفد عن البرلمان المغربي في الندوة الإقليمية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان المصري حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة ما بين 18 و20 شتنبر 2018 بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية.
ويلتئم خلال  أشغال هذه الندوة،برلمانيات و برلمانيو 22 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و يمثل مجلس المستشارين: 
-السيد المستشار عبد الوهاب بلفقيه ،محاسب المجلس؛
السيد المستشار أحمد تويزي ،أمين المجلس؛
السيد المستشار نبيل شيخي رئيس فريق العدالة و التنمية؛
السيد المستشار الصادي المبارك،عضو مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل؛
وعن مجلس النواب كلا من:السيدة النائبة فتيحة الشوباني، السيدة النائبة تورية فراج، السيدة النائبة  سمية وعلال، والسيد النائب عبد الرحمان خيير.
وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز وتحفيز الالتزام الوطني وتوطيد التعاون الإقليمي لبلورة استراتيجيات تدمج أهداف التنمية المستدامة في التشريعات الوطنية، وتشكل فرصة لاستعراض التحديات التي تواجه البرلمانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، ومنبرا لتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين حول أفضل الممارسات والتدابير التي يمكن اتخاذها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.
وتتوزع أشغال هذه الندوة على ست جلسات تخصص لمناقشة مواضيع بالغة الأهمية وذات راهنية على أن تتوج بإصدار وثيقة تتضمن التوصيات المقترحة من أجل تعزيز و تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على نحو أكثر فعالية.
الجلسة الأولى: أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات في تحقيقها؛
الجلسة الثانية: التلاؤم مع الغرض- مساهمة البرلمانات العربية في أهداف التنمية؛
الجلسة الثالثة: الحوكمة الفعالة كعنصر حيوي في التنمية المستدامة؛
الجلسة الرابعة: المساواة بين الجنسين كعنصر حيوي في التنمية المستدامة؛
الجلسة الخامسة: ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وضمان تكافؤ الفرص للقيام بدور قيادي على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والعامة؛
الجلسة السادسة: الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز الإصلاحات القانونية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحياة خالية من العنف ضد النساء والفتيات.