شارك مجلس المستشارين ممثلا في شخص السيد عبد الكريم مهدي رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لتقييم السياسات العمومية في المؤتمر العالمي للتقييم المنعقد بسيرلانكا أيام 17 و18 و19 شتنبر 2018 تحت شعار البرلمان المسؤول : تقييم خطة 2030.
المؤتمر الذي تم افتتاحه من قبل رئيس الدولة السيرلانكية ، عرف مشاركة 70 دولة من القارات الخمس، وعددا كبيرا من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية و100 من ممثلي البرلمانات.
وركز النقاش على مدى ثلاثة أيام على عدد من القضايا ذات الصلة بتمكين البرلمان من أداء الأدوار المنوطة به طبقا للفصلين 45 و52 من خطة 2030 حول أهداف التنمية المستدامة بعنوان تحويل عالمنا، وتتعلق أساسا باعتبار الحكامة الجيدة الأداة الناجعة لمواجهة إشكالية ندرة الموارد كتحدي أساسي يواجه صناع السياسات العامة في مختلف بقاع المعمور، واعتبار التقييم الأداة الأساسية لضمان الحكامة المذكورة.
وأثناء مناقشة آلية التقييم البرلماني للسياسات العمومية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أجمع المؤتمرون على ريادة التجربة المغربية في مجال التقييم خاصة في شقها البرلماني المنصوص عليه في الدستور والمنظم بالتفصيل في إطار النظامين الداخليين للبرلمان، والممارس بشكل فعلي ومسؤول من قبل مجلسي البرلمان.
خلال الجلسة الختامية ونظرا لأهمية التجربة البرلمانية المغربية في مجال تقييم السياسات العمومية، ألقى السيد عبد الكريم مهدي رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لتقييم السياسات العمومية عرضا تناول فيه بالتفصيل الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يمارس فيه التقييم البرلماني، ولمحة عن التجارب التي عرفها مجلس المستشارين في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بكل من الحكامة الترابية والتنمية الجهوية، و السياسات العمومية المتعلقة بإنتاج الثروة؛ والسياسات العمومية المتعلقة بتدبير المرفق العمومي.
ولقد تم تتويج أشغال هذا المؤتمر بإعلان كولومبو الذي يدعم دور البرلمان في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اعتمادا على مبادئ الشفافية والنجاعة والحكامة الجيدة.