أجرى رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، مباحثات مع النائبة عن جمهورية الإكوادور ببرلمان الأنديز السيدة PATRECIA TERAN BASSO وذلك يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 بمقر المجلس.
وفي بداية اللقاء، عبر رئيس مجلس المستشارين عن اعتزازه القوي بروابط التفاهم والصداقة والتعاون المبنية على القيم الثقافية والإنسانية والقواسم المشتركة التي تجمع المملكة المغربية ببلدان منطقة الأنديز، وبدينامية العلاقات القائمة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأنديني والتي جسدتها زيارة الرئيس السابق للبرلمان الأنديني السيد فيرناندو للملكة المغربية شهر يوليوز 2018، حيث تضمنت زيارة للأقاليم الجنوبية، وتوجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين ارتقى من خلالها البرلمان المغربي إلى صفة عضو ملاحظ دائم يحظى بمرتبة شريك متقدم.
كما أكد رئيس المجلس على أن هذه الاتفاقية التاريخية من شأنها تعزيز العمل المثمر المبني على التعاون جنوب-جنوب كاختيار استراتيجي للمملكة المغربية يرعاه ويقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، و على برامج ملموسة من أجل تدارك الفرص الضائعة جراء مخلفات الحرب الباردة التي حبست لعقود العلاقات الدبلوماسية في اعتبارات إيديولوجية ضيقة، والانتقال إلى تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والعمل المشترك في إطار الحوار السياسي والتعاون البرلماني، لبلورة برنامج عمل مشترك في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية، والأكاديمية والدبلوماسية والثقافية لما فيه صالح شعوب المنطقتين.
وفي هذا السياق، ذكر السيد الرئيس بأهمية مشروع إحداث "منتدى برلماني أفريقي أمريكو لاتيني" كإطار للعمل المشترك وآلية للترافع لصالح الشعوب الإفريقية والأمريكو لاتينية في مختلف المنتديات والمحافل الدولية، مشددا على أن هذه المبادرة عرفت تجاوبا واسعا من طرف أبرز المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية بكل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، قدم رئيس المجلس عرضا مفصلا حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضية التي تحظى بإجماع وطني، مبرزا في هذا الإطار أهمية المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية لإنهاء النزاع المفتعل حول الاقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا في الآن ذاته، الإشادة الواسعة التي حظيت وتحظى بها هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات البرلمانية الجهوية والدولية، حيث عبر رئيس مجلس المستشارين بالمناسبة، عن تقديره الكبير وتنويهه بالموقف النبيل للبرلمان الأنديني الذي أصدر خلال اجتماعه ليوم 30 ماي 2018، قرارا بالإجماع عبر من خلاله عن “دعمه الكامل” للمبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والترابية للمغرب، كحل سياسي، عادل وواقعي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
من جهتها عبرت البرلمانية الأندينية عن جمهورية الإكوادور السيدة PATRECIA TERAN BASSO ، عن تقديرها للخطوات الكبيرة التي قطعها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في الانفتاح وتعزيز التعاون جنوب- جنوب وإشادتها بمسار ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان وخصوصا التجربة المغربية الرائدة في تدبير القضايا المرتبطة بالهجرة.
وذكرت المسؤولة الاكوادورية بتشابه المسار السياسي والتحديات والرهانات بين المملكة المغربية و بلدان مجموعة الأنديز بشكل عام وجمهورية الاكوادور على وجه الخصوص، حيث أكدت على أهمية التعاون البرلماني في فتح قنوات الحوار السياسي وتدارك الفرص الضائعة وفهم حقيقة الوضع بالمغرب، وفي هذا الصدد جددت دعوة رئيس البرلمان الأنديني للسيد رئيس مجلس المستشارين لحضور فعاليات الذكرى 39 لتأسيسه ببوغوتا يومي 25 و 26 أكتوبر 2018 .
كما قدمت دعوة رسمية لزيارة جمهورية الاكوادور لعقد لقاءات مع المسؤولين البرلمانيين والقوى السياسية والوسط الأكاديمي والإعلامي ببلادها كأرضية أساسية لاستعراض مقومات ومميزات التجربة المغربية المتميزة والرائدة على العديد من الأصعدة، وعرض حقيقة الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومن أجل استكشاف واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز التقارب والتعاون الثنائي وبلورة مشاريع عمل في إطار التعاون جنوب-جنوب من أجل تقاسم التجارب وتمتين المبادلات بين البلدين، خصوصا في المجالات التجارية والفلاحية والثقافية والسياحية.