<p>ينهي رئيس المكتب المؤقت إلى علم كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين، أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ستعقد جلسة عمومية يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال، تخصص لانتخاب رئيس مجلس المستشارين.</p>
<p>فالمرجو من كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس الحضور في الموعد المحدد.</p>
<p dir="rtl">إمضاء : محمد عبو</p>
<p> رئيس المكتب المؤقت</p>
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس