ينهي السيد رئيس مجلس النواب و السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة النواب و المستشارين المحترمين ، انه طبقا لإحكام الفصل 68 من الدستور ، سيعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة عمومية مشتركة يوم الاثنين 22 اكتوبر 2018 على الساعة السادسة مساء ، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية 2019 من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية
فالمرجو من السيدات و السادة النواب و المستشارين الحضور في الموعد المحدد.