تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة تقديم اعمال المجلس الاعلى للحسابات

2018-10-18
<div class="rtejustify" dir="rtl"> ينهي السيد رئيس مجلس النواب و السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة النواب و المستشارين المحترمين ، انه طبقا لإحكام الفقرة الاخير من الفصل 148 من الدستور ، سيعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء 23 اكتوبر 2018 على الساعة السادسة مساء ، تخصص لتقديم عرض من طرف الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات حول اعمال المجلس برسم سنتي 2016 و2017.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> فالمرجو من السيدات و السادة النواب و المستشارين الحضور في الموعد المحدد.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl">  </div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> <a href="http://www.chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8… نص البلاغ</a></div>