ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ستعقد جلسة عمومية تخصص لاستكمال انتخاب هياكل مجلس المستشارين، وذلك يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين، الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد.