183
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2018
- امين الجلسة : السيد: محمد عدال
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الصحة:
-
شفوي آني: الاستقالة الجماعية للأطباء بالقطاع العام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي آني: توالي استقالات أطباء القطاع العام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي آني: ظاهرة الاستقالة الجماعية لأطباء القطاع العام من بعض مستشفيات مدن المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: استقالة أطباء القطاع العام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي آني: تقديم عدد كبير من الأطباء الممارسين بالقطاع العام لاستقالتهم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:
-
شفوي: الاستثمارات العقارية الوقفية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: التدابير الاستعجالية لمعالجة البناء الغير منظم والسياسات الاستباقية للحد من انتشاره، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: مضامين المقررات المدرسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: إشكالية التوقيت والعطل المدرسية في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتخفيف على الأسر من وطأة غلاء أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: إقصاء مجموعة من الأطر من الترشح لمناصب المسؤولية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: الدخول الجامعي والمدرسي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:
-
شفوي: مآل مصفاة شركة "لاسامير" بالمحمدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:
-
شفوي: تدني خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: الحد من معاناة مستعملي القطارات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان:
-
شفوي: تنمية المراكز القروية الصاعدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:
-
شفوي: مشكل المطارح العمومية العشوائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30: