الفريق فريق الأصالة والمعاصرة تاريخ التسجيل 11/04/2018 الدورة التشريعية : الدورة الاستثنائية مارس ـ ابريل 2018 المجــــال : العدل الموضوع : <p>مسطرة البيع بالمزاد العلني</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 3111