الفريق تاريخ التسجيل 17/05/2018 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018 المجــــال : الأوقاف والشؤون الإسلامية الموضوع : <p>ملابسات توقيف أئمة وخطباء من طرف الوزارة</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 3317