الفريق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تاريخ التسجيل 24/05/2018 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2018 المجــــال : الداخلية الموضوع : <p>حرمان موظفات وموظفي الجماعات التاربية من الترقي بالشهادات.</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 3345