اختتم الاتحاد البرلماني الإفريقي اليوم الجمعة 09 نونبر 2018 بعاصمة جمهورية نيجيريا الفيدرالية أبوجا فعاليات مؤتمره ال 41 بالمصادقة على قرارات مرفوعة إليه من قبل لجنتيه الدائمتين - لجنة الشؤون السياسية ولجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية المستدامة - وكذا لجنة النساء البرلمانيات.
هكذا، صادق المؤتمر 41 للإتحاد البرلماني الإفريقي على قرار مرفوع إليه من اللجنة السياسية في موضوع: "دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات المسلحة والجريمة المنظمة في إفريقيا" عقب اجتماعها المنعقد يوم أمس 8 نونبر 2018 والذي ترأسه السيد أنجياب بيير فلامبو، عضو مجلس الشيوخ بالكامرون ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للإتحاد، وهو الإجتماع الذي شارك فيه مندوبو البرلمانات التالية: الجزائر، أنغولا، بوركينا فاسو، بزروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، الكاميرون، الكونغو، جيبوتي، مصر، الغابون، غانا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، مالي، المغرب، النيجير، نيجيريا، أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، السنغال، السودان وزيمبابوي.
كما شارك في هذا الإجتماع أيضا بصفة مراقبين ممثلو المنظمات البرلمانية التالية: الاتحاد البرلماني العربي، مجلس الشورى للإتحاد المغاربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
في ذات السياق، صادق المؤتمر 41 للإتحاد البرلماني الإفريقي أيضا على قرار مرفوع إليه من لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية المستدامة في موضوع: "تشجيع الاستثمار الخاص كعامل رئيسي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا" وهو الموضوع الذي تدارسته اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم أمس الخميس 08 نونبر تحت رئاسة السيد مصطفى أمبجوي، عضو الجمعية الوطنية بالسينغال وشارك فيه مندوبو البرلمانات المشاركة في المؤتمر وكذا ممثلي المنظمات البرلمانية المشاركة بصفة مراقب.
كما صادق المؤتمر 41 للإتحاد البرلماني الإفريقي على قرار مرفوع إليه من قبل لجنة النساء البرلمانيات الافريقيات في موضوع: "تعزيز تعليم الفتيات نكطريقة فعالة لمكافحة الزواج المبكر في إفريقيا" والذي تدارسته اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم 07 نونبر 2018 برئاسة السيدة أنا بوباييه جوميز، عضوة الجمعية الوطنية بالسينغال والرئيسة المنتهية ولايتها للجنة النساء البرلمانيات للإتحاد البرلماني الإفريقي.