تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المؤتمر 41 للإتحاد البرلماني الإفريقي ينتخب أعضاء لجنته التنفيذية للفترة 2020-2018.

2018-11-09
انتخب الإتحاد البرلماني الإفريقي في إطار جلسته الختامية لمؤتمره ال 41 المنعقدة اليوم بعاصمة جمهورية نيجيريا الفيدرالية أبوجا أعضاء لجنته التنفيذية. 
 
وتتكون اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الإفريقي من ثلاثة مندوبين عن كل برلمان عضو بالاتحاد شريطة ضمان تمثيلية للجنسين ولمجلسي البرلمان في حالة ما يتميز الأخير بنظام الثنائية البرلمانية. 
 
ويمثل البرلمان المغربي في اللجنة التنفيذية التي تم انتخابها كل من: 
 
- المستشار  السيد أحمد شد، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس المستشارين، عضو الفريق الحركي،
- النائبة  السيدة لبنى الكحلي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، 
- النائب  السيد عبد الرزاق نايت دبو،  عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب.