إلى السيد مدير النشر ليومية الأخبار
نشـرت جريدتكم "الأخبار" في عددها 1843 بتاريخ 15نونبر 2018، خبرا يهم موضوع جهاز السمعي البصري لقاعة الجلسات العامة بمجلس المستشارين،يتضمن معلومات خاطئة لا تمت للحقيقة بصلة.
وتدقيقا للمعطيات الواردة في الخبر وتنويرا للرأي العام، وطبقا لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر، واحتراما لأخلاقيات مهنة الصحافة، ندعوكم إلى نشر البيان التوضيحي التالي:
أنه بناء على الوضعية الحالية للمركب السمعي البصري الذي استنفد عمره الافتراضي على اعتبار أن آلياته تم اقتناؤها سنة 2006، ونظرا لكون عملية الصيانة جد مكلفة وتتطلب إمكانيات مادية كبيرة، إضافة إلى تقادم المعدات وانعدام توفر قطع الغيار الخاصة بها في السوق علما انه لم تحضر اية مؤسسة خلال طلب العروض الخاص بالصيانة الدي سبق ان فتحتها المؤسسة، قرر مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الإثنين 13 نونبر 2018، تجديد معدات السمعي البصري، وذلك بالشروع في إجراأت الإعلان عن طلب عروض مفتوح طبقا للمقتضيات القانونية والضوابط الادارية المعمول بها في هذا الشأن.
ويستغرب مجلس المستشارين من التضليل الذي شاب هذا الخبر، مؤكدا في هذا الإطار أن المبلغ المخصص لصفقة تجديد أجهزة السمعي البصريللمجلس، رقممبالغ فيه بشكل مغرض،ولا يوجد إلا في مخيلة كاتب الخبر، ذلك ان الغلاف المالي المرتقب رصده لتغطية تكاليف تجديد هذه الأجهزة، سيتحدد بناء علىالدراسات والمؤشرات التقنية التي سيتولى تقييمها مكتب مختص للدراسات.
وأخيرا، إن مجلس المستشارين، وبعد تقديم هذه التوضيحات الضرورية، ليؤكد من جديد، دعوتهللمنابر الإعلامية إلى التحري القبلي للمعلومة وصحتها بشكل مهني ومسؤول قبل نقلها إلى الرأي العام، مشددا في نفس الوقت دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل.