يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 نونبر 2018 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع القانون التنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)".