185
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2018
- امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
- رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الداخلية:
-
شفوي: مآل الأسر القاطنة فوق أراضي الجماعات السلالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: وضعية مستخدمي الإنعاش الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: الأوضاع المهنية والاجتماعية لعمال الإنعاش، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: الاحتجاجات المتواصلة لأرباب المقاهي والمطاعم ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: آجال أداء الديون المستحقة للمقاولات في مواجهة الجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: التفاوتات الاجتماعية والمجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: التدابير المتخذة لمواجهة موجة البرد والثلوج بالمناطق الجبلية النائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: القانون بمثابة النظام الأساسي للوظيفة الترابية ونظام التعويضات الخاص بموظفي الجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: ظاهرة الهجرة السرية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
-
شفوي آني: إضراب الشاحنات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: تنمية العرض المائي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: معاناة سكان القرى في فصل الشتاء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: تعثر مجموعة من الأوراش على صعيد المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:
-
شفوي آني: إعادة تشغيل مصفاة سامير بالمحمدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: دعم اقتناء الألواح الشمسية من طرف الفلاحين، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي الشجيري.
وزارة العدل:
-
شفوي: خطة الحكومة في تقريب مرفق العدالة من الساكنة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: التجاوزات التي شابت عمليات الترقية والتعيين في بعض المسؤوليات والحركة الانتقالية برسم سنة 2018، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: تنفيذ البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" في أفق سنة 2021، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
-
شفوي: معاناة الأسر المغربية من ارتفاع القدرة الشرائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي: تخصيص منحة لطلبة التدرج المهني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: نجاعة برنامج اقتناء الافران لفائدة قطاع الفخار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: