^ "1"
مشروع قانون رقم 85.18 يغير بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغرى | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    85.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 13 نونبر 2018.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 15 نونبر 2018.

- تدارسته اللجنة في الاجتماع المنعقد يوم السبت فاتح دجنبر 2018 ووافقت عليه بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 دجنبر 2018.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.