تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بيان توضيحي

2018-12-10

نشـــر موقع هسبريس بتاريخ 7 دجنبر 2018، مقالا يتضمن معطيات مغلوطة حول موضوع الترقية بمجلس المستشارين. وتنويــرا للرأي العام في الموضوع، وتدقيقا للمعطيات الواردة في المقال، وطبقا لما تقره مدونة الصحافة والنشـر، فإني أطلب منكم نشر البيان التوضيحي التالي:

  • إن الترقية الإدارية داخل مجلس المستشارين تتم سنويا وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل وبشكل اعتيادي، تهم كل الإسلاك الإدارية، وذلك بناء على نتائج اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حيث تم هذه السنة البت في كل الملفات المعروضة عليها، والتي تهم الرتبة والدرجة؛
  • إن الترقية شملت كل الموظفات والموظفين المتوفرين على الشروط الإدارية الضـرورية طبقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛
  • إن مجلس المستشارين، وبعد تقديم هذه التوضيحات الضرورية، يؤكد مرة أخرى، على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه.