تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ينظم مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، وبدعم من شركائه الدوليين، النسخة الثالثة للملتقى البرلماني للجهات، وذلك يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بمقر مجلس المستشارين.
وينعقد الملتقى البرلماني الثالث للجهات في سياق وطني يتسم بدخول ورش الجهوية المتقدمة مرحلة حاسمة فيما يتعلق بوضعه حيز التنفيذ على ضوء ما ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة لفعاليات الملتقى البرلماني الثاني للجهات، والتي أكد فيها جلالته أنه بعد أن "تم تسطير الأهداف، وتحديد المبادئ والقواعد بوضوح، واضطلع الفاعلون بمهامهم؛ فإن المرحلة المقبلة ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخـي." (انتهى كلام جلالة الملك) باعتباره يشكل بالنسبة لبلادنا إصلاحا طموحا، يستوجب انخراطا فعليا وتجاوبا ناجعا لكل الفاعلين المرتبطين والمهتمين والمعنيين بهذا الورش المهيكل والاستراتيجي.
وسيعرف هذا الملتقى مشاركة الحكومة، والبرلمان، والمجالس الجهوية، والمؤسسات الوطنية، وهيئات الحكامة، ووكالات التنمية الجهوية، والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وخبراء وجامعيين مهتمين بموضوع الجهوية.
وستتركز فعاليات النسخة الثالثة للملتقى البرلماني للجهات على ما تحقق من تطور في مجالات الاختصاص والحكامة والاستشارة، عبر محاور تتعلق بـ"الاختصاصات الجهوية، الإمكانيات المتاحة وإكراهات الممارسة"، و"الشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية"، و"الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية".
ويتوخى مجلس المستشارين من خلال تنظيم هذا الملتقى، مواصلة تتبع مسار ورش الجهوية المتقدمة، استلهاما لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركات والمشاركين في فعاليات الملتقى البرلماني الثاني للجهات، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الملتقى البرلماني التأسيسي للجهات، الداعية إلى تنظيم الملتقى على نحو منتظم ودوري كإطار للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة اعتبارا لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، والتي تجعل منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، وأيضا تماشيا مع استراتيجية المجلس الرامية إلى الاستمرار في احتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي، وكذا الانفتاح على محيط المجلس والتفاعل مع أسئلة المجتمع وانتظاراته وتطلعاته.
وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى البرلماني للجهات في دورته التأسيسية، سبق له التداول في محاور تهم، الاختصاصات ونقل الإمكانيات؛ وإشكاليات التمويل واستخلاص المداخيل على المستوى المحلي؛ ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة؛ والتكامل البين جهوي. أما الملتقى البرلماني الثاني للجهات، فقد خصص محاوره للهياكل الإدارية وتدبير الموارد البـشرية الجهوية؛ وبرمجة التنمية الجهوية؛ وتعزيز الموارد المالية الجهوية.