تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بيان مجلس المستشارين حول العمل الاجرامي بالحوز

2018-12-25

على إثر الفعل الإجرامي الهمجي الوحشـي الذي استهدف حياة سائحتين من الدانمارك والنرويج في منطقة إمليل بإقليم الحوز، يعرب مجلس المستشارين بمختلف مكوناته، عن تعازيه ومواساته لعائلتي الضحيتين، وتضامنه القوي مع شعبي ومسؤولي البلدين الصديقين في هذا المصاب الجلل.

ويؤكد مجلس المستشارين، بهذه المناسبة، أن مثل هذه الأفعال الوحشية، دخيلة على المجتمع المغربي، ولا تمت بأية صلة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ولا تنسجم مع قيم وثقافة وتقاليد وسلوك الشعب المغربي الذي استنكر بشدة وأدان بقوة هذه الجريمة النكراء.

ويجدد مجلس المستشارين انخراطه الكامل والدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله، في مكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف كل منابعه واصلاح الحقل الديني، مؤكدا في نفس الإطار مواصلة جهوده في تعزيز كل الآليات القانونية والتشريعية الكفيلة بالتصدي لخطر التطرف والارهاب، وتكريس ثقافة السلم والحوار والانفتاح والتعايش بأرض المملكة المغربية، وانخراطه في محاربة كل اشكال العنف والتطرف في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

ويشيد مجلس المستشارين بالمهنية والاحترافية والاستباقية واليقظة التي ابانت عنها مختلف الأجهزة الأمنية في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة والتصدي لكل المخططات الارهابية الخطيرة التي تستهدف امن واستقرار المغرب.

ويجدد المجلس، تأكيده مرة اخرى، أن هذا الفعل الإرهابي الهمجي لن ينال من عزيمة وإرادة الشعب المغربي في تصديه للتطرف والإرهاب بمختلف اشكاله وأيا كانت مصادره، والانتصار لقيم التسامح والوسطية والتعايش.