197
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2018
- امين الجلسة : السيد أحمد الخريف
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:
-
شفوي: برنامج تأهيل القيمين الدينيين بالعالم القروي والمراكز الشبه حضرية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: انتشار العلاج بالرقية الشرعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
-
شفوي: الملك العمومي المائي بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: وضعية السدود في جهة كلميم واد نون، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: وضعية الشبكة الطرقية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: مواصلة بناء السدود في المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: تسوية الأوضاع الإدارية والقانونية للمستخدمين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية والسدود المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
وزارة الصحة:
-
شفوي: إحداث المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: حريق المستشفى الجهوي بالداخلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: تردي وضعية الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية بإقليم تطوان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: توزيع الأطر الطبية والتمريضية على مختلف مناطق المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الثقافة والاتصال:
-
شفوي: التكوين الفني للأطفال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وزارة الشغل والإدماج المهني:
-
شفوي: ارتفاع نسبة البطالة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: التحايل على قانون الشغل بخصوص اعتماد الحد الأدنى للأجور، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: المس بالحريات النقابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: تعثر الحوار الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
-
شفوي: تأخر الحكومة في الإجابة عن الأسئلة الكتابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:
-
شفوي: الحالة العامة لأسطول النقل الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان:
-
شفوي: المجهودات الحكومية للتعريف بالمسار الحقوقي لبلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:
-
شفوي: أداء الدبلوماسية المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: