تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس المستشارين يوافق على 13 نصا تشريعيا

2019-01-09
<p>وافق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 08 يناير 2019، في جلسة عامة تشريعية، على مشاريع ومقترحات القوانين التالية:</p> <p>1.     مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية؛</p> <p>2.     مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛</p> <p>3.     مشروع قانون رقم 62.18 المحدّدة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة؛</p> <p>4.     مشروع قانون رقم 96.18 يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة  لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛</p> <p>5.     مشروع قانون رقم 22.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 28 فبراير 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛</p> <p>6.     مشروع قانون رقم 23.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية، الموقعة بالرباط في 27 فبراير 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين؛</p> <p>7.     مشروع قانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ (في إطار قراءة ثانية)</p> <p>8.     مشروع قانون رقم 121.12 يقضى بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات؛</p> <p>9.     مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛</p> <p>10. مقترح قانون يقضي بتعديل المادتين 65 و66 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المٌكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 في 15 محرم 1435 (19 نونبر 2013)؛</p> <p>11. مقترح قانون لتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في (09 رمضان 1331) 12 غشت 1913 بشأن قانون الالتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه؛</p> <p>12. مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات؛</p> <p>13. مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 (12 غشت 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.</p>