^ "1"
مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    44.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 27 دجنبر 2018؛

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018؛

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 03 يناير 2019، أنهت خلاله مناقشة مشروع القانون ومواده. وتم الاتفاق على تحديد آخر أجل لوضع التعديلات بمصلحة اللجنة يوم الاثنين 7 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا والبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون برمته في نفس اليوم على الساعة الرابعة بعد الزوال.

- تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس بعدد من التعديلات بشأنه، بلغت 25 تعديلا، توزعت كالآتي:

-  فريق الاتحاد المغربي للشغل 10 تعديلات همت الديباجة (مادة إضافية)، والمواد الأولى-2-4-7-11-12.

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل14 تعديلا همت المواد التالية: المادةالأولى،2-3-4-5-12-13-14مكرر (مادة إضافية) -15-16-17.

- المستشاران السيد عبد اللطيف أوعمو والسيد عدي شجري تعديل واحد هم المادة 13.

وقد تم سحب 20 تعديل بعد مناقشتها مع الحكومة، فيما تم التشبث بـ 5 تعديلات همت المواد: الأولى، المادة 14 مكرر، والمواد 15-16-17 حيث لم تتم المصادقة عليها عند عرضها للتصويت.

وعند عرض مشروع القانون للتصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019، كما ورد بدون تعديل بعد رفض التعديلين المرفوعين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول المادتين الأولى و14 المكررة، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 40 المعارضون: 04 الممتنعون: لا أحد.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.