^ "1"
مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية للاستثمار. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    47.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 دجنبر 2018

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 17 دجنبر 2018. بناء على قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 17 دجنبر 2018.

- تم تقديمه أمام اللجنة يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، وخلاله تم الاتفاق على البرمجة التالية:

- المناقشة العامة ومناقشة مواد المشروع يوم الأربعاء 2 يناير 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال. ومنح أجل الى غاية يوم الجمعة 4 يناير 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا لإيداع التعديلات حول مشروع القانون.

- تقدمت مجموعة من الفرق والمجموعة البرلمانية بمقترحات تعديلات حول مشروع القانون بلغ عددها 36 تعديلا، كالتالي:

- فريق الأصالة والمعاصرة:17

- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 2

- فريق العدالة والتنمية:9

- فريق الاتحاد المغربي للشغل: 4

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:4

- وفي اجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين 7 يناير 2019، وافقت اللجنة على 7 تعديلات همّت المواد 10، 15، 24 و35، فيما تم سحب باقي التعديلات من طرف مقدميها.

- وعند عرض مواد المشروع، المعدلة وغير المعدلة على التصويت، وافقت عليها اللجنة وعلى مشروع القانون برمته بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019، كما عدّل بالإجماع.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.