^ "1"
مشروع قانون رقم 96.18 يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    96.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 07 دجنبر 2018

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 07 دجنبر 2018؛

- برمج للدراسة والتصويت أمام اللجنة يوم الأربعاء 2 يناير 2019، ووافقت عليه بالإجماع، بعد تعديل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، معدلا بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.