^ "1"
مشروع قانون رقم 22.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 28 فبراير 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2018

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 01 غشت 2018.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، فوافقت عليه بالإجماع بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.