^ "1"
مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 (12 غشت 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2018؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصاديةبتاريخ 01 غشت 2018.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 3 يناير 2018، وأجّل إلى يوم الإثنين 7 يناير 2019 ، فوافقت عليه بالاجماع بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.