ينظـــــــــم مجلس المستشارين بتنسيق مع رابطة مجالس الشيــــــوخ والشورى والمجــــــــــــالس المماثلة في إفريقيا والعـــــــــــالم العــــــربي، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، الندوة الدولية حول تجارب المصالحات الوطنية، وذلك بمقر مجلس المستشارين يومي 17 و18 يناير 2019.
وتندرج هذه الندوة في إطار تنزيل برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي التي يرأسها السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، والذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر المنعقد بالمملكة المغربية يومي 20 و21 شتنبر 2017، والمتضمن لموضوعات متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي.
وستعرف هذه الندوة الدولية عرض ومناقشة مجموعة من التجارب الناجحة لعدد من الدول التي عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات إثنية قبل أن تنخرط في مصالحات وطنية أفضت كل تجربة منها إلى مآلات مختلفة.
وسيشارك في هذا الحدث شخصيات وفعاليات حقوقية وطنية ودولية بارزة في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية، ورؤساء برلمانات وطنية وجهوية بأمريكا اللاتينية وافريقيا والعالم العربي.
ويعد اللجوء إلى لجان الحقيقة والمصالحة، بمثابة آلية لتطبيق العدالة الانتقالية لمعالجة وطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جراء الأزمات التي عرفتها بعض الدول، التي تعاني من أزمات أو صراعات أو حروب، للعمل والمبادرة، وأيضا مخرجا للبحث عن الطريقة الأنجـــــع الكفيلة بوضع حد للأوضاع المأساوية التي تفرزها الحروب، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار وإقرار العدالة، وتقوية دولة الحق ودمقرطة المؤسسات، وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي.