199
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2018
- امين الجلسة : السيد: محمد عدال
- رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
رئيس الحكومة:
المحور الأول :" السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة، خصوصا في العالم القروي ":
-
شفوي: السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة خصوصا في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: استراتيجية الحكومة لمواجهة الفقر والهشاشة خصوصا في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة خصوصا في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة، خصوصا بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة خصوصا في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة، خصوصا في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: مواجهة الفقر والهشاشة في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
المحور الثاني :" الجهوية المتقدمة وإشكالات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي ":
-
شفوي: الجهوية المتقدمة وإشكالات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الجهوية المتقدمة وإشكالات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: الجهوية المتقدمة وإشكاليات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: الجهوية المتقدمة وإشكالات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: الجهوية المتقدمة وإشكالات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: الجهوية المتقدمة وإشكالات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
____________________
الفصل 100 من الدستور:
تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: