تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ الجلسة الشهرية

2019-01-13

طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 15 يناير 2019على الساعة الثالثة زوالا، جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، حول موضوعي:

      - السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة، خصوصا في العالم القروي؛

      - الجهوية المتقدمة وإشكالات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي

 

رابط جدول اعمال الجلسة