تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    91.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/91.18.pdf">مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.</a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/91.18.pdf">مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.</a></p>
Overview
<p>- ورد من مجلس النواب بتاريخ 12 دجنبر 2018؛</p> <p>- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 13 دجنبر 2018؛</p> <p>- برمج تقديم المشروع لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 بعد الجلسة العامة.</p> <p>- أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون يوم الاثنين 24 دجنبر 2018، وفتحت أجلا الى غاية يوم الأربعاء 2 يناير 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، على أساس البت فيها والتصويت على المشروع يوم الخميس 3 يناير 2019، وأجّل الى يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 مباشرة بعد نهايةالجلسة العامة.</p> <p>- تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون، والتي بلغ عددها 7 تعديلات، كالتالي:</p> <p>     - فريق الأصالة والمعاصرة: 1</p> <p>     - فريق العدالة والتنميــــة: 3         </p> <p>     - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 3</p> <p>- وافقت اللجنة على تعديل بصيغة توافيقية يهم المادة الأولى في البند I  وII، مع إضافة المادة 3 التي ترمي إلى نسخ أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 39.89.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2091.pdf">- تقرير اللجنة.</a></p> <p>- عند عرض مواد مشروع القانون، المعدلة وغير المعدلة على التصويت، وافقت عليه اللجنة وعلى مشروع القانون برمته بالأغلبية.</p> <p>- وافقت عليه اللجنة معدّلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يناير 2019، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: 03 الممتنعون: لا أحد.</p> <p>- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 24 المعارضون: 13 الممتنعون: 03، وذلك بعد رفض التعديلين المرفوعين للجلسة العامة من فريقي الأصالة والمعاصرة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2091.18%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>