^ "1"
مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    91.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 12 دجنبر 2018؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 13 دجنبر 2018؛

- برمج تقديم المشروع لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 بعد الجلسة العامة.

- أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون يوم الاثنين 24 دجنبر 2018، وفتحت أجلا الى غاية يوم الأربعاء 2 يناير 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، على أساس البت فيها والتصويت على المشروع يوم الخميس 3 يناير 2019، وأجّل الى يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 مباشرة بعد نهايةالجلسة العامة.

- تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون، والتي بلغ عددها 7 تعديلات، كالتالي:

     - فريق الأصالة والمعاصرة: 1

     - فريق العدالة والتنميــــة: 3         

     - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 3

- وافقت اللجنة على تعديل بصيغة توافيقية يهم المادة الأولى في البند I  وII، مع إضافة المادة 3 التي ترمي إلى نسخ أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 39.89.

- تقرير اللجنة.

- عند عرض مواد مشروع القانون، المعدلة وغير المعدلة على التصويت، وافقت عليه اللجنة وعلى مشروع القانون برمته بالأغلبية.

- وافقت عليه اللجنة معدّلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يناير 2019، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: 03 الممتنعون: لا أحد.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 24 المعارضون: 13 الممتنعون: 03، وذلك بعد رفض التعديلين المرفوعين للجلسة العامة من فريقي الأصالة والمعاصرة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.