- ورد من مجلس النواب بتاريخ 12 دجنبر 2018؛
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 13 دجنبر 2018؛
- برمج تقديم المشروع لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 بعد الجلسة العامة.
- أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون يوم الاثنين 24 دجنبر 2018، وفتحت أجلا الى غاية يوم الأربعاء 2 يناير 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، على أساس البت فيها والتصويت على المشروع يوم الخميس 3 يناير 2019، وأجّل الى يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 مباشرة بعد نهايةالجلسة العامة.
- تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون، والتي بلغ عددها 7 تعديلات، كالتالي:
- فريق الأصالة والمعاصرة: 1
- فريق العدالة والتنميــــة: 3
- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 3
- وافقت اللجنة على تعديل بصيغة توافيقية يهم المادة الأولى في البند I وII، مع إضافة المادة 3 التي ترمي إلى نسخ أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 39.89.
- عند عرض مواد مشروع القانون، المعدلة وغير المعدلة على التصويت، وافقت عليه اللجنة وعلى مشروع القانون برمته بالأغلبية.
- وافقت عليه اللجنة معدّلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يناير 2019، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: 03 الممتنعون: لا أحد.
- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 24 المعارضون: 13 الممتنعون: 03، وذلك بعد رفض التعديلين المرفوعين للجلسة العامة من فريقي الأصالة والمعاصرة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.