201
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2018
- امين الجلسة : السيد: محمد عدال
- رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: وضعية التعمير ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: تقييم البرامج الحكومية بخصوص المنازل المهددة بالانهيار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة الصحة:
-
شفوي آني: ارتفاع وفيات الخدج والأطفال حديثي الولادة بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: السياسة الحكومية لتحسين المنظومة الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: التزام الحكومة بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بحوالي 10.000 سرير خلال هذه الولاية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: غزو السوق المغربية بالأدوية المهربة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: الاختلالات التي يعرفها نظام المساعدة الطبية "راميد"، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية:
-
شفوي آني: استراتيجية محاربة الرشوة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: تعدد الأنظمة الأساسية للموظفين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:
-
شفوي: نشر الثقافة الإسلامية من خلال الإعلام الرقمي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
-
شفوي: النهوض بالمقاولة الصغيرة وإعادة تنظيم القطاع غير المهيكل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: معاناة مهنيو البلاستيك جراء قرار منع أكياس البلاستيك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: التطور البطيء للمقاولة النسائية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري لفائدة الاستثمار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:
-
شفوي: مآل التزامات الحكومة بشأن تشجيع استخدام الطاقات البديلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: عائدات الثروة المعدنية وتأثيرها على الناتج الداخلي الخام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
-
شفوي: وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
-
شفوي: ارتفاع الأسعار بسبب لوبيات المضاربة والاحتكار ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
-
شفوي: قانون التصريح بالممتلكات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:
-
شفوي: الاستعمال العشوائي للأسمدة والمبيدات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: