تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اعلان عن عقد جلسة عامة تشريعية

2019-01-21

يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 يناير 2019 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:

  •  مشروع قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛
  •  مشروع قانون رقم 51.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية؛
  • مشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية في إطار قراءة ثانية؛
  •  باقي النصوص الجاهزة.