بلاغ
شارك وفد البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال المرحلة الأولى من دورة 2019 التي انعقدت بستراسبورغ في الفترة الممتدة من 21 إلى 25 يناير الجاري.
وقد تمحور أشغال هذه الدورة حول مختلف القضايا والمواضيع ذات الراهنية، وعلى رأسها موضوع الإرهاب وتحديات الهجرة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وحكامة الانترنت والتشغيل وتعزيز الديمقراطية من خلال تطوير اقتصاد السوق، والوضع في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقد شارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي الذي ضم كل من النائب السيد علال العمراوي، رئيس الوفد، والنائب السيد عبد الله بوانو، والنائب السيد أبوزيد المقري الإدريسي، والنائبة السيدة عزيزة شكاف، والنائبة السيدة لطيفة الحمود، والنائب السيد حسن الفيلالي، والنائب السيد محمد مبديع، والنائبة السيدة عائشة البلق، والمستشار السيد عبد السلام اللبار، والمستشار السيد عزيز بنعزوز، والمستشار السيد عبد العلي حامي الدين، والمستشار السيد المهدي عثمون، في اجتماعات الفرق السياسية بالجمعية، وساهموا بمداخلات في أشغال اللجن الدائمة كلجنة القضايا السياسية والديمقراطية، ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة واللاجئين والنازحين، ولجنة المساواة وعدم التمييز، ولجنة القضايا الاجتماعية، الصحة والتنمية المستدامة، ولجنة الثقافة والعلوم، والتربية والإعلام.
وفي إطار الجهود المتواصلة من أجل مواكبة التقرير حول تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية للبرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المزمع عرضه للتصويت في الجلسة العامة للجمعية خلال دورة أبريل 2019، ومن أجل حشد المزيد من الدعم لفائدة التصويت الايجابي على مشروع التقرير، قام الوفد المغربي، بعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الفرق السياسية بالجمعية ومختلف الوفود الوطنية، وعلى رأسها اللقاءين الهامين مع نظيريه الإسباني والبرتغالي على التوالي، بحضور كل من القنصل العام للمملكة المغربية بستراسبورغ وسفيري إسبانيا والبرتغال لدى مجلس أوروبا، حيث كانت مناسبة كذلك للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تقوية وتدعيم المسار المثمر والإيجابي للشراكة القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا انسجاما مع دينامية العلاقات بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا. كما عقد رئيس الوفد المغربي لقاء ثنائيا مع نظيره البلجيكي من أجل التباحث حول سبل التنسيق المشترك والإعداد لعقد لقاء موسع بين الوفدين الوطنيين المغربي البلجيكي خلال الدورة المقبلة للجمعية.
وفي نفس السياق، وفي إطار تنزيل خارطة طريق البرلمان المغربي الرامية إلى إبراز دينامية الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإلى ترسيخ مسار الشراكة من أجل الديمقراطية للبرلمان المغربي لدى الجمعية وفق الالتزامات الواردة في قرار منح هذا الوضع المتقدم وكذا التفاعل مع هياكل الجمعية، نظمت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتعاون مع القنصل العام للمملكة المغربية بستراسبورغ وأعضاء شعبة مجلس أوروبا بالبرلمان المغربي جلسة استماع بلجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، وذلك بمشاركة كل من السفيرة السيدة كاترين كيفي، الممثلة الدائمة لإستونيا لدى مجلس أوروبا، رئيسة فريق المقررين حول العلاقات الخارجية التابع للجنة وزراء مجلس أوروبا (GR-EXT)، والسيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد إدريس كراوي، رئيس مجلس المنافسة، الأمين العام السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبحضور السيدة غابرييلا باطايني دراغوني، نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا.
وقد كانت هذه الجلسة مناسبة لتقديم عروض حول تطور منظومة حقوق الإنسان والانجازات التي حققتها بلادنا في هذا المجال في إطار دستور 2011 وإصلاح منظومة العدالة وإرساء مؤسسات الحكامة والنموذج التنموي الجديد والجهوية الموسعة والحكامة الترابية ومسار الشراكة الثنائية المتقدمة بين المغرب ومجلس أوروبا في إطار سياسة الجوار الجديدة وبرنامج العمل 2018-2021 بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في إطار الشراكة من أجل الديمقراطية. كما كان هذا الاجتماع فرصة لمناقشة التحديات والمسؤوليات المشتركة وكذا التعاون المستقبلي على مستوى المنطقة، وعلى رأسها الهجرة والاندماج والأمن والإرهاب والبيئة والتنمية المستدامة.
وقد أجمع المسؤولون الأوروبيون خلال هذه الجلسة على أن التعاون بين الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان المغربي كشريك من أجل الديمقراطية منذ 2011 عرف "تطورا إيجابيا" و"تقدما ملموسا للغاية" وأشادوا في هذا السياق ب"الجودة العالية" للحوار مع البرلمان المغربي، سواء تعلق الأمر بانخراط الوفد المغربي في أنشطة الجمعية، أو بمختلف أشكال التعاون التي تم خلقها بين المؤسستين. كما نوهوا بمضمون مشروع التقرير حول تقييم الشراكة، على اعتبار أنه يؤكد على "التقدم الحقيقي" الذي عرفه المغرب في مجال البناء الديمقراطي، مشيرين في هذا السياق، إلى أن المغرب يشكل نموذجا للتعاون في دول الجوار الاوروبي، مما مهد الطريق لبلدان أخرى للانخراط في نفس الوضع.
وبهذه المناسبة، نوه أعضاء شعبة مجلس أوروبا بالبرلمان المغربي بالتنسيق المتواصل والمثمر القائم مع مختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعلى الخصوص القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ من أجل إنجاح كل المبادرات الرامية إلى تعزيز مسار الشراكة والتعاون بين مجلس أوروبا والمملكة المغربية بصفة عامة وبين البرلماني المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفة خاصة.