^ "1"
مشروع قانون رقم 55.18 يوافق بموجبه على اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد مشروع القانون على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 دجنبر 2018؛

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018.

 - برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 29 يناير 2019، ووافق عليه بإجماع الحاضرين.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.