208
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2018
- امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
- رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
رئيس الحكومة:
المحور الأول:" التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة ":
-
شفوي: التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تقييم آثار التدابير الجمركية والضريبية المفروضة على قطاع التجارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
المحور الثاني:" برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية ":
-
شفوي: برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: سياسة الحكومة للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: برامج الحكومة للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
_______________
الفصل 100 من الدستور:
تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: