^ "1"
مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 30 نونبر 2018

- تداول المكتب في اجتماع الاثنين 03 دجنبر 2018 حول تنازع الاختصاص بين لجنتي التعليم والمالية، وقرر تكليف رئيس المجلس بإجراء مشاورات بين رئيسي اللجنتي؛

-  تم خلال لقاء السيد رئيس المجلس ورئيسي لجنة المالية والتعليم بتاريخ 04 دجنبر 2018 اتخاذ القرار بإحالته الى لجنة المالية.

- أحيل الى لجنة المالية بتاريخ 04 دجنبر 2018؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 04 فبراير 2019، ورفضته بالنتيجة التالية: الموافقون: 04 المعارضون: 05 الممتنعون: لا أحد.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 16 المعارضون: 15 الممتنعون: لا أحد.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.