شارك وفد عن البرلمان المغربي، في أشغال القمة السادسة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وفي الجلسة العامة الخامسة عشر للجمعية، وذلك يومي 13و14 فبراير الجاري بمقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ.
و تنعقد هذه الدورة تحت الرئاسة الأوروبية للجمعية التي سبق و ان اختارت موضوع الهجرة كمحور أساسي لاشغالها، إذ تناولت مختلف اللجن التابعة للجمعية، الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع. وقد تمخضت عنها مجموعة من التوصيات التي تبنتها الجمعية العامة بعد ادخال بعض التعديلات عليها.
وناقش المشاركون في قمة الرؤساء، محتوى تقرير المفوض المعني بشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، فيما تناول الوفود الأعضاء في الجمعية خلال الجلسة العامة مناقشة موضوع “التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في المتوسط”، وذلك على ضوء عروض قدمتها المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتجدر الإشارة إلى أن السادة ممثلي البرلمان المغربي كانت لهم مساهمة قيمة، تمثلت بالأساس في استعراض التجربة المغربية الرائدة في مجال الهجرة والاستراتيجية الوطنية المؤطرة لها، وطالبوا بالإشارة في إعلان قمة الرؤساء والجمعية العامة، إلى الميثاق العالمي للهجرة المعتمد بمراكش.
ومثل مجلس المستشارين كل من:
· المستشار السيد محمد لشهب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،
· المستشار عادل البراكات، عضو فريق الأصالة والمعاصرة،
· المستشار السيد عبد الكريم المهدي، عضو فريق اتحاد العام للمقاولات بالمغرب