تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المستشار عبد اللطيف أبدوح يؤكد التزام المغرب بالتصديق على إتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

2019-03-05
عقدت اللجنة الدائمة المعنية بالتجارة والجمارك والهجرة لبرلمان عموم إفريقيا اجتماعها يومه الإثنين 04 مارس 2019 بميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، وذلك برئاسة رئيسها النائب السيد هنري فيناني (ناميبيا).
 
في بداية هذا الإجتماع، وبعد المصادقة على جدول الأعمال،  أكد رئيس اللجنة في كلمة مقتضبة أن أشغال اللجنة ستتمحور بالأساس حول دور البرلمانيين الأفارقة في حث حكوماتهم على التسريع بالتوقيع والمصادقة وايداع صكوك الإتفاقية حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) التي تم إقرارها في مارس 2018 بالعاصمة الرواندية كيغالي. وقد ذكر السيد رئيس اللجنة أن لغاية اليوم، ف 14 دولة فقط من صادقت على هذه الإتفاقية التي يتطلب دخولها حيز التنفيذ أن يصادق عليها على الأقل 22 طرفا، مضيفا أن البرلمانيين الأفارقة، من هذا الموقع، مطالبين بحث حكوماتهم على التسريع بالمصادقة على هذه الإتفاقية الهامة والتي ستساهم في تحقيق حلم بناء أكبر فضاء تجاري في العالم من حيث عدد الأطراف المنظوية في إطاره. في هذا السياق، نوه رئيس اللجنة إلى كون القارة الإفريقية تواجه تحديات صعبة قد تؤثر في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030-2015 وكذا في تحقيق رؤية 2063 الإفريقية، وهو ما يجعل من التجارة البين - إفريقية ضرورة حيوية لانعاش التنمية بإفريقيا.
 
وفي سياق ذي صلة، إستمع أعضاء اللجنة لعرض قدمه الدكتور دانييل برادلي، الأستاذ والخبير بجامعة بريتوريا، في موضوع:  "أي دور للجامعات في تنمية التجارة البين - إفريقية". وقد تطرق الأستاذ برادلي لأهمية التفاعل ما بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الجامعية، وأيضا ما بين البرلمان الإفريقي والأكاديميين الأفارقة قصد إنتاج الخبرة وتقديم الاستشارة لصناع القرار سواء الحكوميين أو البرلمانيين في مجال توفير الشروط الملائمة والكفيلة بتطوير التجارة البين- إفريقية بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر شروط المناعة للاقتصاد الإفريقي في مواجهته للاقتصاديات العالمية القوية. وقد ركز الأستاذ برادلي على أهمية تفعيل المساعدة الفنية Technical support وتعزيز التعاون cooperation كدعامتين أساسيتين يمكن أن تقدمهما الجامعية لفائدة البرلمانيين في إطار تقييم مسار تفعيل هذه الإتفاقية الرائدة. وقد أعطى الأستاذ برادلي نموذج برنامج للتكوين اعتمدته جامعة بريتوريا لتكوين الطلبة تم بموجبه إحداث "شبكة المحامين الأفارقة المختصين في التجارة البين - إفريقية" وتخرجت الدفعة الأولى منها مكونة من 26 طالبا من 10 بلدان إفريقية.
 
وفي سياق المناقشة العامة التي أعقبت عرض الدكتور دانييل برادلي، أخذ الكلمة المستشار المحترم السيد عبد اللطيف أبدوح وأشاد بمبادرة انفتاح البرلمان الإفريقي على المؤسسات الجامعية والأكاديمية معتبرا أن هذا النموذج من التعاون سيمكن من جعل الطرفين يستفيدان من بعضهما البعض ويتكاملان في إنجاز المهام والاختصاصات الموكلة لهما للإسهام في إرساء دعائم تجارة بين- إفريقية قوية وناجعة وكفيلة بمواجهة حدة التنافس العالمي. 
 
في هذا السياق، أكد السيد عبد اللطيف أبدوح أن الجامعة المغربية بدورها تقدم برامج تكوينية لفائدة أكثر من 19 طالب من البلدان الإفريقية الشقيقة نصفهم يتمتع بمنح جامعية. وقد شكلت مناسبة هذا الإجتماع فرصة أخبر فيها المستشار عبد اللطيف أبدوح أعضاء لجنة التجارة والجمارك والهجرة لبرلمان عموم إفريقيا بأن الحكومة المغربية بصدد مباشرة مسطرة التصديق على الإتفاقية حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية  (ZLECAF) والتي سيتم عرضها قريبا على أنظار البرلمان. 
 
وفي الختام، وعقب إعتماد محضر الإجتماع الأخير للجنة والذي عقد يوم 23 أكتوبر 2018 بالعاصمة الرواندية كيغالي، صادقت اللجنة على مقترحين تقدما بهما المستشار المحترم السيد عبد اللطيف أبدوح يتعلقان بإدراج زيارة لميناء طنجة المتوسطي وكذا زيارة دراسية للوقوف على ما أنجزه المغرب في مجال الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وذلك في إطار برنامج عمل اللجنة ل 2019.