أجرى رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، يومه الاثنين فاتح ابريل 2019 بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية - المغربية بمجلس الدولة لسلطة عمان الشقيقة السيد عبد القادر بن سالم الذهب والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا بناء على دعوة موجهة له من قبل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربيةـ العمانية بمجلس المستشارين.
في بداية نوه رئيس المجلس بمتانة علاقات الأخوة التي تربط المملكة المغربية بسلطنة عمان الشقيقة والقائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل والإرادة الصلبة والقوية لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله وأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن سلطان، معبرا عن أمله في أن تساهم هذه الزيارة في إرساء علاقات نموذجية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويسهم في تعزيز أواصر التضامن والتكامل بين شعوب الأمة العربية والإسلامية.
وجدد رئيس المجلس تقديره وامتنانه لسلطة عمان على مواقفها الثابتة والداعمة لوحدة وسيادة المغرب على أراضيه، داعيا في نفس الوقت إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لترقى إلى مستوى جودة العلاقات السياسية المتميزة.
واستعرض السيد بن شماش خصوصية تجربة مجلس المستشارين، وهندسته الجديدة بتركيبته المتعددة والمتفردة، وكذا الأدوار التي أناطه بها الدستور على مستوى التشـريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية، مبرزا استراتيجية انفتاح المجلس على محيطه من خلال احتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي حول عدد من القضايا التي تهم انتظارات وتطلعات المجتمع.
وفي هذا السياق، دعا السيد بن شماش الجانب العماني إلى تعزيز العلاقات بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الدولة العماني من خلال برامج عمل مشتركة ملموسة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
هذا وأبرز السيد بن شماش الدور المتميز الذي تقوم به سلطنة عمان في مواجهة التحديات التي تعرفها الأمة العربية والإسلامية، لاسيما القضية الفلسطينية، مستحضرا الدلالات العميقة لـ"نداء القدس" الذي وقعه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وقداسة البابا فرانسيس، الذي يروم المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس الشـريف كمدينة متعددة الأديان، وبالبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة.
من جهته، أشاد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية - المغربية بمجلس الدولة لسلطة عمان بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبالتطابق الكبير القائم في مواقفهما بشأن مختلف القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك بفضل حكمة قائدي البلدين صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله.
وعبر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية - المغربية بمجلس الدولة لسلطة عمان عن اعتزازه بأهمية هذه الزيارة، أملا في أن تشكل لبنة جديدة في مسار توطيد العلاقات الثنائية للبلدين، داعيا إلى مزيد من الاهتمام أكثر بالعلاقات الاقتصادية لترقى إلى مستوى طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
وأبرز المسؤول العماني أهمية التجربة الديمقراطية المغربية ولاسيما البرلمانية كتجربة نموذجية مرجعية يمكن أن تستفيد منها بلدان أخرى.
وشدد السيد عبد القادر بن سالم الذهب على أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات المؤسساتية البرلمانية عبر تفعيل مضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الدولة العماني ومجلس المستشارين المغربي بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء، السيد العربي المحرشي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـ العمانية بمجلس المستشارين ومحاسب المجلس، والسيدة فاطمة الحبوسي عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـ العمانية بمجلس المستشارين.