ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه بناء على أحكام الفصل 66 من الدستور، والمادة 5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعلى المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح أبريل 2019، سيعقد المجلس يوم الخميس 04 أبريل 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية، وتعقبها جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه.