213
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
- رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:
-
شفوي: سبل ضمان عدم تكرار المشاكل التي عانى منها الحجاج المغاربة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: الملف المطلبي لرجال التعليم العالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: حصيلة المدارس الجماعاتية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: الارتفاع المهول في نفقات التمدرس بالمدارس والمعاهد الخصوصية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: الغاء التوظيف بالتعاقد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: وضعية الأساتذة المتعاقدين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: تقييم برنامج مدن بدون صفيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: إشكالات التعمير بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: مشكل الحصول على رخصة البناء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الصحة:
-
شفوي: التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: السياسة الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: توقيف العمل بالتغطية الصحية من طرف المصحات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
-
شفوي: الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية
شفوي: تدني الخدمات الادارية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
-
شفوي: تزويد التجمعات الحرفية بمعدات الإنتاج ووسائل الوقاية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: التكوين في مهن الصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: الاختلالات المتعددة لدار الصانع، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: دعم وتطوير الصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: