217
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
-
شفوي آني: مدى صحة سحب "شركة بومبا ردييه" لأنشطتها في قطاع صناعة الطيران بالمغرب بعد قرارها بيع مصنعها بالدار البيضاء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: مواكبة الصناعة الوطنية لمخطط المغرب الأخضر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: ترجمة التزام الحكومة بتوسيع أدوار غرف الصناعة والتجارة وتنمية مواردها المالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: الاكراهات التي تعيق تنافسية المقاولة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الشباب والرياضة:
-
شفوي آني: الحكامة في تدبير الجامعات الرياضية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي آني: إرساء الحكامة في تدبير الجامعات الرياضية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: إقرار الحكامة في تدبير الجامعات الرياضية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي آني: الاستراتيجية الجديدة للتخييم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل:
-
شفوي آني: تردي ظروف العمل ونقل العاملات والعمال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان:
-
شفوي: حصيلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:
-
شفوي: مستجدات قضية الصحراء المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: مستجدات الوحدة الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة العدل:
-
شفوي: حماية المواطنين المبلغين عن الرشوة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: المشاكل التي يعيشها النساخ القضائيون بمحاكم قضاء الأسرة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: تثمين المدينة العتيقة لطنجة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: البناء في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: تنزيل بعض مقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 قبل المصادقة على القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: استراتيجية الحكومة لتطوير منظومة التكوين المهني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي: الاهتمام بالسياحة الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: السياحة الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية عشر زوالا 12h00: