طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور والمادة 31 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يعقد المجلس يوم الثلاثاء 07 ماي 2019 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عمومية، تخصص لانتخاب عضو بمكتب المجلس، لملء المقعد الشاغر لأمين مجلس المستشارين، لما تبقى من الولاية التشريعية الجارية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس