- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 05 يوليوز 2018.
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 06 يوليوز 2018.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018، وتم تأجيله بطلب من السيد الوزير.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 23 يوليوز 2018؛
- أنهت اللجنة دراسة مواد مشروع القانون يوم الاثنين 24 دجنبر 2018، وفتحت أجلا الى غاية يوم الأربعاء 2 يناير 2019 لإيداع التعديلات، على أساس البت فيها والتصويت على المشروع يوم الخميس 3 يناير 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال. وأجّل الى يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 ثم الى يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بعد الجلسة العامة. والذي تم تأجيلــه إلى موعد لاحق، بطلب من السيد وزير الاقتصاد والمالية.
- تم تحديد يوم الاثنين 29 أبريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا كموعد للبت في التعديلات والتصويت على النص، بحيث نوقشت صيغ التعديلات إلى غاية المادة 31، ليبرمج يوم الإثنين 6 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا، فوافقت عليه معدّلا بالنتيجة التالية: الموافقـون: 7 المعارضون: 1 الممتنـعون: 1
- وافق عليه المجلس، معدّلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2019، بالنتيجة التالية: الموافقون: 42 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04.