Overview
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 دجنبر 2018
- أحيل على لجنة المالية في 17 دجنبر 2018، بناء على قرار مكتب المجلس بتاريخ 17 دجنبر 2018.
- تم تقديمه في اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018 بعد جلسة الأسئلة الشفهية.
- أنهت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 الدراسة التفصيلية لمواد النص، وحددت يوم الخميس 2 ماي 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلاتحول مشروع القانون.
- وافقت اللجنة يوم الاثنين 6 ماي 2019 على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديله.
- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2019.