رقم الجلسة
222
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
- امين الجلسة : السيد: إدريس الراضي
- رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
المحور الأول :" سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا ":
- شفوي: سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- شفوي: سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
- شفوي: سياسة الحكومة في مجال إصلاح التعليم والتكوين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي: سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
- شفوي: سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- شفوي: سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
- شفوي: سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
- شفوي: معالجة القضايا الآنية والاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
المحور الثاني :" سياسة الحكومة في تدبير التوظيف في القطاع العام ورهانات
تحديث الإدارة العمومية ":
- شفوي: سياسة الحكومة في تدبير التوظيف في القطاع العام ورهانات تحديث الإدارة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- شفوي: تدابير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي: سياسة الحكومة في تدبير التوظيف في القطاع العام ورهانات تحديث الإدارة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
____________________
الفصل 100 من الدستور:
تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
تنطلق الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا 11h00: